السيد الخوئي
116
كتاب الصلاة
--> ( 1 ) هذا الجواب هو المتعين ، وأما ما أفاده دام ظله أولا من التمسك بالاطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسك الاستصحاب لعدم احراز موضوع الحديث إلا به كما لا يخفى .
السيد الخوئي
116
كتاب الصلاة
--> ( 1 ) هذا الجواب هو المتعين ، وأما ما أفاده دام ظله أولا من التمسك بالاطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسك الاستصحاب لعدم احراز موضوع الحديث إلا به كما لا يخفى .